Musnad
مسند السراج
Editor
الأستاذ إرشاد الحق الأثري
Editorial
إدارة العلوم الأثرية
Edición
١٤٢٣ هـ
Año de publicación
٢٠٠٢ م
Ubicación del editor
فيصل آباد - باكستان
Géneros
•Shafi'i jurisprudence
Regiones
•Irán
Imperios y Eras
Samánidas (Transoxiana, Jorasán), 204-395 / 819-1005
أُخْتِ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ إِلَى زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ فَسَأَلَهُ مَا سَمِعْتَ فِي الَّذِي يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي فَحَدَّثَهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: لأَنْ يَقُومَ أَرْبَعِينَ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ، قَالَ: وَلا أَدْرِي، قَالَ: أَرْبَعِينَ سَنَةً أَوْ أَرْبَعِينَ شَهْرًا أَوْ أَرْبَعِينَ يَوْمًا.
٣٩١ - حَدَّثَنَا هَارُونُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي النَّضْرِ عَنْ بِسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي وَالْمُصَلِّي مَا عَلَيْهِمَا لَكَانَ يَقِفُ أَرْبَعِينَ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ، قَالَ أَبُو النَّضْرِ: فَلا أَدْرِي قَالَ، أَرْبَعِينَ يَوْمًا أَوْ شَهْرًا أَو سنة.
٣٩٢ - حدثناعثمان بْنُ سَعِيدٍ الْمُقْرِئُ ثَنَا أَبُو الأَسْوَدِ أَنَا الْمُفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةَ عَنِ ابْنِ عَجْلانَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنِ ابْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ غُلامٌ مِنْ آلِ مَرْوَانَ فَأَخَّرَهُ أَبُو سَعِيدٍ فَلَمْ يَتَأَخَّرِ الْغُلامُ فَدَفَعَهُ فَوَقَعَ، فَأَعْلَمَ الْغُلامُ مَرْوَانَ فَأَرْسَلَ إِلَى أَبِي سَعِيدٍ، فَأَدْنَى مَجْلِسَهُ ثُمَّ قَالَ: إِنَّ ابْنَ أَخِيكَ يَذْكُرَ أَنَّكَ قَاتَلْتُهُ قَالَ أَبُو سعيد: سمت رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: إِذَا مَرَّ بَيْنَ يَدَيْ أَحَدِكُمْ أَحَدٌ وَأَنْتُم تصلونَ فامنعون، فَإِنْ أَبَى إِلا أَنْ تُقَاتِلُوهُ فَإِنَّمَا تُقَاتِلُونَ الشَّيْطَانَ.
٣٩٣ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ثَنَا أَبُو النَّضْرِ هِشَامُ بْنُ الْقَاسِمِ، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ وَعَبْدُ السَّلامِ بْنُ مطهر، وَاللَّفْظ السعيد قَالُوا: ثَنَا سُلَيْمَانُ
[٣٩١] إِسْنَاده صَحِيح انْظُر مَا قبله رقم: ٣٩٠ وَذكره الْحَافِظ فِي الْفَتْح (ج١ ص٥٨٦) وَقَالَ: حمله بَعضهم على مَا إِذا قصر الْمُصَلِّي فِي دفع الْمَار أَو بِأَن صلى فِي الشَّارِع، وَيحْتَمل أَن يكون قَوْله: والمصلى بِفَتْح اللَّام أَي بَين يَدي الْمُصَلِّي من دَاخل سترته وَهَذَا أظهر، وَالله أعلم انْتهى.
[٣٩٢] لم أتنبه على عُثْمَان بن سعيد الْمُقْرِئ وَبَقِيَّة رِجَاله ثِقَات، اخرجه أَبُو داؤد (ج١ ص٢٥٨) وَابْن مَاجَه (ص٦٨) وَابْن أبي شيبَة (ج١ ص٢٧٩، ٣٨٣) من طَرِيق أبي خَالِد الْأَحْمَر عَن ابْن عجلَان بِهِ، وَهُوَ فِي "حَدِيث السراج" (ص٣٣) أَيْضا لَكِن فِيهِ عَن عُثْمَان بن سعيد رَاجع رقم: ٣٨٦.
[٣٩٣] إِسْنَاده صَحِيح أخرجه البُخَارِيّ، (ج١ ص٧٣، ٤٦٤) عَن آدم، وَمُسلم (ج١ ص١٩٧) عَن شَيبَان كِلَاهُمَا عَن سُلَيْمَان بِهِ.
1 / 148