قال القاضى العبادة كل ما كان طاعة لله أو قربة اليه أو امتثالا لامره ولا فرق بين أن يكون فعلا أو تركا فالفعل كالوضوء والغسل والزكاة وقضاء الدين والترك كترك الزنا وترك أكل المحرم وشربه وترك الربا وزالة النجاسة فأما الترك فلا يفتقر إلى النية بمنزلة رد المغصوب واطلاق المحرم الصيد وغسل الطيب عن بدنه وثوبه لان ذلك كله طريقه الترك فيخالف الوضوء لانه فعل مجرد ليس فيه ترك وقال أصحاب أبى حنيفة الوضوء ليس بعبادة من شرطها النية وأفسده وقال سقوط النية فى صحة الفعل المأمور به لا يدل على أنه ليس بعبادة كما لا يدل على أنه ليس بطاعة وقربة
فصل
قال القاضى فى الحدود وكذلك ذكر فى مسألة المأمور به أمر ندب أن كل طاعة فهو مأمور به الطاعة موافقة الامر والمعصية مخالفة الامر وقال على ظهر المجرد حد الامر ما كان المأمور بفعله ممتثلا وليس حده ما كان طاعة لان الفعل يكون طاعة بالترغيب فى الفعل ( وان لم يأمر به ) كقوله ( من صلى غفرت له ومن صام فقد أطاعنى ) ولا يكون ذلك أمرا
مسألة قال ابن عقيل التفاضل فى العقاب والثواب لا يعطي التفاضل ف حقيقة الايجاب الذى هو الاستدعاء لانه اذا لم يفسخ فى الاخلال بواحد منهما فلا يعاقب على الاخلال بواحد منهما وكان سبحانه لو رفع العقاب رأسا والثواب لما ارتفع صحة قوله أوجبت وحتمت وصح أن يقوم بنفسه حقيقة معقولة وهذا قول ابن الباقلانى فى أن الايجاب لا يستلزم العقاب وقال أبو المعالى والغزالى لا يعقل الوجوب الا مع استحقاق العقاب على الترك
Página 39