219

Musawwada en Principios del Fiqh

المسودة في أصول الفقه

Editor

محمد محيي الدين عبد الحميد

Editorial

دار الكتاب العربي

مسألة1: يجوز تخصيص العموم بقضايا الأعيان

ويحتمل أن يمنع منه إذا منعنا من تخصيص العموم بفعل رسول الله والخطاب له بلفظ يخصه وكلام أحمد يحتمله في الحرير للحكة2.

Página 118