٦٢٨ - حدثنا وكيع عن سفيان عن سلمة (^١) عن أبي جعفر محمد بن عبد الرحمن بن يزيد عن علقمة قال: لا وضوء من موطئ.
(^١) في حاشية [خ]: (هو ابن كهيل).
٦٢٩ - حدثنا المطلب بن زياد عن محمد بن المهاجر عن أبي جعفر قال: زكاة الأرض يبسها.
[٧٢] من قال: إذا كانت جافة؛ فهو زكاتها (^١) [٩٩]
(^١) قال الشافعي وأحمد: لا تطهر الأرض النجسة إلا بالماء، وقال أبو حنيفة: تطهر بالشمس والريح إذا ذهب أثر النجاسة.
٦٣٠ - حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن الحارث بن عمير عن أيوب عن أبي قلابة قال: إذا جفت الأرض؛ فقد زكت.
٦٣١ - حدثنا عبد اللَّه بن نمير عن إسماعيل الأزرق عن ابن الحنفية قال: إذا جفت الأرض؛ فقد زكت.
٦٣٢ - حدثنا (مرحوم) (^١) بن عبد العريز عن أبيه قال: رأيت الحسن جالسا على أثر بول جاف: فقلت له؟ فقال: إنه جاف.
(^١) في [أ]: (حرم).
[٧٣] في اللبن يشرب من قال: يتوضأ (^١) [١٣٩]
(^١) في [د]: (باب من قال يتوضأ من شرب اللبن) اتفق الأئمة الأربعة على عدم الوضوء من شرب اللبن، وورد عن أحمد روايتان في ألبان الإبل خاصة.
٦٣٣ - حدثنا ابن عيينة عن عبد اللَّه بن أبي بكر عن الزهري عن عبيد اللَّه بن
⦗١٢٧⦘
عبد اللَّه يذكره عن النبي ﷺ قال: "تمضمضوا من اللبن؛ فإن له دسما" (^١).
(^١) مرسل، وأخرجه عبد الرزاق (٦٧٣) وأصله في البخاري (٥٦٠٩) ومسلم (٣٥٨) بصيغة الفعل لا الأمر.