الحادية عشرة١ ﴿قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ﴾ ٢ للمفسرين فيه قولان أحدهما أَنَّ الْمُرَادَ بِهَا تَرْكُ قِتَالِ الْكُفَّارِ فَهِيَ منسوخه بآية السيف٣ والثاني التهديد فهي محكمة وهو الأصح.
الثانية عشرة: ﴿فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ﴾ ٤ قيل هذا تهديد ووعيد فهو محكم وقد يقتضي قتال المشركين فهو منسوخ بآية السيف٥.
الثالثة عشرة ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ ٦ قال عطية العوفي٧ كانوا إذا حصدوا وإذ أديس٨ وغربل أَعْطُوا٩ مِنْهُ شَيْئًا فَنَسَخَ ذَلِكَ الْعُشْرُ وَنِصْفُ العشر قلت وهذا إن كان واجبا صح نسخه بالزكاة وإن قيل مستحب فالحكم باق١٠.
الرابعة عشرة ١١: ﴿قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا﴾ الآية١٢ هذه الآية محكمة وفي وجه إحكامها طريقان أحدهما أنها١٣ حصرت