(مادة ٣٥٢)
إذا اشترط في العقد على البائع تسليم المبيع في محل معين لزمه تسليمه في المحل المذكور.
(مادة ٣٥٣)
يجب تسليم المبيع للمشتري عند نقده الثمن للبائع ولو شرط البائع في عقد البيع تأجيل المبيع المعين وتسليمه للمشتري في وقت كذا يفسد البيع ولو شرط المشتري أخذ المبيع في وقت كذا قبل نقد الثمن للبائع جاز فلو شرط أخذ المبيع قبل نقد الثمن بلا تعيين وقت لأخذه فسد.
(مادة ٣٥٤)
إذا بيعت جملة من المكيلات أو الموزونات أو المذروعات التي ليس في تبعيضها ضرر أو من العدديات المتقاربة وتعين مقدارها مع بيان جملة ثمنها أو بيان ثمن كل كيل أو رطل أو فرد منها على حدته فإن وجدت الكمية المبيعة تامة عند التسليم لزم البيع وإن ظهرت ناقصة عن المقدار المعين في العقد فللمشتري الخيار إن شاء فسخ البيع وإن شاء أخذ المقدار الموجود بحصته من الثمن وإن ظهرا أنها زائدة على المعين في العقد فالزيادة للبائع.
(مادة ٣٥٥)
إذا بيعت جملة من الموزونات أو المذروعات التي في تبعيضها ضررا أو قطعة أرض وعين قدر وزنها أو ذرعها مع بيان جملة ثمنها فإن وجدت حين وزنها أو ذرعها تامة لزم البيع وإن ظهرت ناقصة عن القدر الذي بين فللمشتري الخيار إن شاء فسخ البيع وإن شاء أخذ القدر الموجود بجميع الثمن المسمى وإن ظهرت زائدة عن القدر المعين فالزيادة للمشتري ولا خيار للبائع.
(مادة ٣٥٦)
إذا بيع مجموعة من الموزونات أو المذروعات التي في تبعيضها ضرر أو قطعة أرض مع بيان مقدار وزونه أو ذرعه وبيان ثمن كل رطل أو ذراع على حدته فإن وجد المجموع وقت التسليم زائدًا أو ناقصًا عن القدر المعين من الوزن والذرع فالمشتري مخير إن شاء فسخ البيع وإن شاء أخذ ذلك المجموع بحساب الثمن الذي بينه لكل رطل أو ذراع.
1 / 57