(مادة ٣١٣)
ما جاز بيعه منفردًا يجوز استثناء من البيع.
(مادة ٣١٤)
كما يصح بيع العقار المحدود بالمتر والذراع يصح بيعه بتعيين حدوده.
(مادة ٣١٥)
يصح أن يكون المبيع أحد شيئين قيميين أو مثليين من جنسين مختلفين أو ثلاثة أشياء كذلك يعين ثمن كل منها على حدته ويجعل الخيار في تعيينه للمشتري بأن يأخذ أيًا شاء بثمنه أو للبائع بأن يعطي أيًا أراد بثمنه للمشتري ولابد من توقيت هذا الخيار بثلاثة أيام أو أقل لا أكثر.
(مادة ٣١٦)
إذا كان خيار التعيين للبائع فله أن يلزم المشتري أيهما شاء إلا إذا تعيب أحد الشيئين في يده فليس له أن يلزمه المعيب إلا برضاه فإن لم يرض به فليس فله أن يلزمه بالآخر.
(مادة ٣١٧)
إذا كان خيار التعيين للبائع وهلك أحد الشيئين في يده كان له أن يلزم المشتري بالثاني فإن هلكا معًا بطل العقد.
(مادة ٣١٨)
إذا كان خيار التعيين للمشتري وهلك أحد الشيئين في يده تعين عليه أخذه ويكون الآخر في يده أمانة فإن هلكا معًا ضمن نصف كل واحد منهما وإن تعيبا معًا فالخيار بحاله وإن تعيبا متعاقبًا تعين أخذ ما تعيب أولًا.
(مادة ٣١٩)
إذا مات من له الخيار قبل التعيين انتقل حقه إلى وارثه ويجبر على تعيين الشيء الذي يريد إعطاءه أن انتقل الخيار لوارث البائع أو الذي يريد أخذه أن انتقل لوارث المشتري ويطالب بثمنه.
الفصل الرابع
(في الثمن)
(مادة ٣٢٠)
الثمن هو ما تراضى عليه العاقدان سواء زاد على قيمة المبيع أو نقص.
والقيمة هي ما قوم به الشيء بمنزلة المعيار من غير زيادة ولا نقصان.
1 / 51