(مادة ٣٠٠)
من باع ملك غيره لآخر بغير إذنه انعقد بيعه موقوفًا على إجازة المالك فإن أجازه نفذ وإلا بطل.
(مادة ٣٠١)
يشترط لصحة الإجازة من المالك الذي بيع ملكه بغير إذنه أن يكون كل من البائع والمشتري وصاحب المتاع المبيع حيًا وأن يكون المبيع قائمًا على حاله لم يتغير تغيرًا به يعد شيئًا آخر وأن يكون الثمن باقيًا إن كان عرضًا معينًا.
(مادة ٣٠٢)
إذا أجاز المالك بيع الفضولي الذي تصرف في ماله بغير إذنه إجازة معتبرة بالقول أو بالفعل تعتبر إجازته توكيلًا له عنه في البيع ويطالب الفضولي بالثمن إن كان قبضه من المشتي وإن لم يكن قبضه منه فلا يجبر المشتري على أدائه للمالك لكن إن دفعه إليه صح الدفع وبرئ. وسكوت المالك عند بيع الفضولي ماله بلا إذنه لا يكون رضا منه بالبيع.
(مادة ٣٠٣)
إذا لم يجز المالك بيع الفضولي وكان المشتري قد أدى للفضولي الثمن غير عالم وقت الأداء أنه فضولي باع ملك غيره بغير إذنه فله الرجوع عليه بالثمن إذن كان قائمًا وبمثله إن كان هالكًا وإن كان قد أداه إليه عالمًا أنه فضولي وهلك الثمن في يده فلا رجوع له عليه بشيء منه.
(مادة ٣٠٤)
إذا سلم الفضولي للمشتري العين التي باعها له بدون إذن مالكها فهلكت في يد المشتري فللمالك أن يضمن قيمتها أيهما شاء من الفضولي أو المشتري وأيهما اختار ضمانه برئ الآخر.
الفصل الثالث
(في كيفية بيع المبيع)
(مادة ٣٠٥)
المبيع إما أن يكون مثليًا أو قيميًا
فالمثلى ما يوجد له مثل في المتجر بدون تفاوت يعتد به ومنه العدديات المتقاربة التي لا يكون بين أفرادها تفاوت في القيمة.
والقيمي ما لا يوجد له مثل في المتجر أو يوجد لكن يتفاوت في القيمة ومنه المعدودات المتفاوتة التي بين أفرادها تفاوت في القيمة.
1 / 49