(مادة ١٨٣)
يشترط للزوم عقود المعاوضات الواردة على الأعيان أو على منافعها أن تكون عارية عن الخيارات.
(مادة ١٨٤)
يجوز للحر العاقل البالغ غير المحجور عليه أن يباشر أي عقد كان بنفسه أو يوكل به غيره فمن باشر عقدًا من العقود بنفسه لنفسه فهو الملزوم دون غيره بما يترتب عليه من الحقوق والأحكام.
(مادة ١٨٥)
من باشر بطريق الوكالة عن غيره عقد هبة أو صدقة أو إعارة أو إيداع أو رهن أو قرض فإن كان وكيلًا من جهة مريدًا لتمليك يصح العقد على الموكل مطلقًا سواء أضاف الوكيل العقد لموكله أو لنفسه.
وإن كان وكيلًا من جهة طالب التمليك فإن أضاف العقد إلى نفسه يقع العقد له لا للموكل وإن أضاف العقد للموكل العقد للموكل وتتعلق به الحقوق في غير القرض إلا إذا بلغ على سبيل الرسالة.
(مادة ١٨٦)
من باشر بالتوكيل عن غيره عقدًا من عقود المعاوضات المالية كالبيع والشراء والإجارة والصلح عن إقرار يقع العقد للموكل سواء أضاف الوكيل العقد إلى نفسه أو إلى الموكل.
(مادة ١٨٧)
إذا أضاف الوكيل عقد المعاوضة المالية إلى نفسه تعود حقوق العقد كلها إليه فإن كان لبيع أو إجارة أو صلح من جهة المدعى يكون هو المطالب بتسليم ما باعه أو آجره ويكون له المطالبة بالثمن والأجرة وبد الصلح وإذا استحق المبيع أو المؤجر أو المصالح عنه يكون للمشتري أو المستأجر أو المدعى عليه المصالح الرجوع عليه بالثمن أو الأجرة أو بدل الصلح.
وإن كان وكيلًا بشراء شيء أو استئجاره أو المصالحة عنه من جهة المدعى عليه فله قبض ما اشتراه أو استأجره وعليه دفع ثمنه أو أجرته وبدل ما صالح عنه.
فإن أضاف العقد إلى موكله عادت كل حقوقه على موكله فلا مطالبة للوكيل ولا عليه مما يترتب على العقد من الحقوق والواجبات.
(مادة ١٨٨)
الأب المستور حاله إذا تصرف في مال ولده الصغير أو الكبير المجنون أو المعتوه ببيع أو إجارة
1 / 30