(مادة ١٣٢)
إذا تخربت الدار المشفوعة أو جفت أشجار البستان المشفوع بلا تعدي أحد عليها يأخذها الشفيع بالثمن المسمى.
فإن كان بها أنقاض أو خشب وأخذه المشتري تسقط حصته من الثمن بأن يقسم الثمن على قيمة الدار أو البستان يوم العقد وقيمة الانقضاض والخشب يوم الأخذ.
(مادة ١٣٣)
إذا تلف بعض الأرض المشفوعة بغرق أو نحوه سقطت حصة التالف من أصل الثمن.
(مادة ١٣٤)
إذا أخذ الشفيع العقار المشفوع وبنى فيه بناء أو غرس فيه أشجارًا ثم استحق العقار فإنه يرجع بالثمن فقط ولا رجوع له بقيمة البناء والشجر على أحد بمعنى أنه لا يرجع بما نقص بالقلع.
(مادة ١٣٥)
الشفعة لا تقبل التجزئة فليس للشفيع أن يأخذ بعض العقار المشفوع ويترك بعضه جبرًا على المشتري إنما إذا تعدد المشترون واتحد البائع وقبضوا المبيع منه أو لم يقبضوه ودفعوا له الثمن فللشفيع أن يأخذ نصيب بعضهم ويترك الباقي.
الفصل الخامس
(فيما يسقط الشفعة ويبطلها)
(مادة ١٣٦)
تبطل الشفعة بترك طلب المواثبة أو باختلال شرط من شروط صحته وتسقط أيضًا بترك طلب التقرير والإشهاد مع إمكانه والقدرة عليه وبتأخير طلب المخاصمة شهرًا بلا عذر.
(مادة ١٣٧)
إذا أسقط الشفيع حقه في الشفعة وتركه قبل الحكم سقط حقه وللشفعاء الأخر أن يأخذوا العقار المبيع أن طلبوا الشفعة بشروطها وأن أسقط حقه بعد الحكم له فلا يسقط ولا يكون لأحد حق فيه.
1 / 22