(مادة ١١١)
الأراضي الأميرية التي بأيدي المستحقين لمنفعتها لا يصبح بيعهم لها فلا شفعة فيها.
(مادة ١١٢)
إذا باع ولي الأمر شيئا من الأراضي الأميرية التي ليست في يد أحد من الزراع أو باع للزراع شيئًا من الأراضي التي في أيديهم بمسوغ شرعي كوصي اليتيم فبيعه صحيح تثبت فيه الشفعة.
(مادة ١١٣)
لا شفعة في الوقف ولا له فإذا بيع عقار مجاور لوقف أو كان بعض المبيع ملكًا وبعضه وقفًا وبيع الملك فلا شفعة للوقف.
(مادة ١١٤)
لا تجرى الشفعة في القسمة فإذا قسمت دار أو أرض مشتركة بين اثنين فلا يكون الجار شفيعًا فيها.
(مادة ١١٥)
لا شفعة فيما بيع بيعًا فاسدًا إلا إذا انقطع حق البائع عنه بأن قبضه المشتري وتصرف فيه تصرفًا يمنع فسخ البيع كأن وهبه أو بنى أو غرس فيه.
(مادة ١١٦)
لا شفعة فيما بيع بشرط الخيار للبائع إلا إذا أسقط البائع خياره حتى لزم البيع فتجب فيه الشفعة للشفيع أن طلبها عند البيع بشروطها.
الفصل الثالث
(في طلب الشفعة)
(مادة ١١٧)
طلب الشفعة على ثلاثة أوجه طلب مواثبة وطلب إشهاد وتقرير وطلب تملك.
(مادة ١١٨)
طلب المواثبة هو أن يبادر الشفيع بطلب الشفعة فورًا في مجلس علمه بالبيع والمشتري والثمن ولو علم بذلك بعد حين بدون أن يصدر منه ما يدل على الأعراض وأن يشهد على طلبه خشية جحود المشتري لا لزومًا.
1 / 19