Guía del Perplejo para conocer las condiciones humanas

Muhammad Qadri Basha d. 1306 AH
122

Guía del Perplejo para conocer las condiciones humanas

مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان

Editorial

المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق

Número de edición

الثانية

Año de publicación

١٣٠٨ هـ - ١٨٩١ م

Géneros

الكفيل الأجل إلى نفسه أو اشترط الدائن وقت الكفالة الأجل للكفيل خاصة ففي هاتين الصورتين لا يتأجل على الأصيل. (مادة ٧٥١) إذا أجل الدائن الدين على الأصيل تأجل على الكفيل وكفيل الكفيل وإن أجله على الكفيل الأول يتأجل على الكفيل الثاني ولا يتأجل على الأصيل. (مادة ٧٥٢) إذا أدى الكفيل ما كفل به من ماله فله الرجوع بما أدى على الأصيل إن كانت الكفالة بأمر الأصيل وكان الأصيل ممن يجوز قراره على نفسه فلا يرجع على صبي محجورًا. (مادة ٧٥٣) ليس للكفيل مطالبة الأصيل بالدين المكفول به قبل أن يؤديه للدائن المكفول له ولو كانت الكفالة بأمر الأصيل. (مادة ٧٥٤) إذا كان المكفول به دينًا مؤجلًا فدفعه الكفيل للدائن معجلًا فلا يرجع به على الأصيل لو كانت الكفالة بأمره إلا عند حلول الأجل. (مادة ٧٥٥) إذا مات الأصيل وكان الدين مؤجلًا يصير الأداء حالًا في حق نفسه ويكون للدائن المكفول له أخذه من تركته لا من الكفيل. (مادة ٧٥٦) إذا مات الكفيل وكان الدين مؤجلًا يحل دفعه بموته في حق نفسه ويكون للدائن أخذه من تركته فإذا أداه وارث الكفيل للدائن فلا يرجع على الأصيل لو الكفالة بأمره إلا عند حلول الأجل. (مادة ٧٥٧) إذا مات الأصيل والكفيل معًا فللطالب الخيار في أخذه حالًا من أي التركتين شاء. (مادة ٧٥٨) يسقط الدين عن الميت المفلس إلا إذا كان به كفيل حال حياته أو رهن.

1 / 123