(مادة ٦١)
سد الضياء بالكلية على الجار يعد ضررًا فاحشًا فلا يسوغ لأحد إحداث بناء يسد به شباك بيت جاره سدًا يمنع الضوء عنه وإن فعل ذلك فللجار أن يكلفه رفع البناء دفعًا للضرر عنه.
(مادة ٦٢)
رؤية المحل الذي هو مقر للنساء يعد ضررًا فاحشًا فلا يسوغ إحداث شباك أو بناء يجعل فيه شباكًا للنظر مطلًا على محل نساء جاره وأن أحدث ذلك يؤمر برفع الضرر إما بسد الشباك أو ببناء ساتر فإن كان الشبك المحدث مرتفعًا فوق قامة الإنسان فليس للجار طلب سده.
(مادة ٦٣)
إن كان لأحد دارًا يتصرف فيها تصرفًا مشروعًا فأحدث غيره بجواره بناء مجددًا فليس للمحدث أن يتضرر من شبابيك الدار القديمة ولو كانت مطلة على مقر نسائه بل هو الذي يلزمه دفع الضرر عن نفسه.
(مادة ٦٤)
إذا كان لأحد علو ولآخر سفل فلصاحب العلو حق القرار في السفل والسقف ملك لصاحب السفل ولصاحب العلو حق الانتفاع بسطحه انتفاعًا معتادًا ولصاحب السفل حق في العلو يستره من الشمس ويقيه من المطر.
(مادة ٦٥)
إذا كان باب السفل والعلو واحدًا فلكل من صاحبيهما استعماله مشتركًا فلا يسوغ لأحدهما أن يمنع الآخر من الانتفاع به دخولًا وخروجًا.
(مادة ٦٦)
إذا هدم صاحب السفل سفله تعديا يجب عليه تجديد بنائه ويجبر على ذلك.
(مادة ٦٧)
إذا أنهدم السفل بلا صنع صاحبه فعليه بناؤه بلا جبر عليه فإن امتنع صاحب السفل من تعميره وعمره صاحب العلو بإذن صاحبه أو بإذن القاضي فله الرجوع على صاحب السفل بما أنفقه على العمارة بالغًا ما بلغ قدره.
وأن عمره بلا إذن صاحبه أو أذن القاضي فليس له الرجوع إلا بقيمة البناء وتقدر القيمة بمعرفة أرباب الخبرة زمن البناء لا زمن الرجوع.
ولصاحب العلو أن يمنع في الحالتين صاحب السفل من سكناه والانتفاع به حتى يوفيه حقه وله أن يؤجر بإذن القاضي ويستخلص حقه من أجرته.
1 / 12