Guía del Perplejo para conocer las condiciones humanas

Muhammad Qadri Basha d. 1306 AH
100

Guía del Perplejo para conocer las condiciones humanas

مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان

Editorial

المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق

Número de edición

الثانية

Año de publicación

١٣٠٨ هـ - ١٨٩١ م

Géneros

(مادة ٦١٧) إذا مات المزارع والزرع غض فورثته تقوم مقامه في العمل إلى أن يستوي الزرع وأن أبي صاحب الأرض. (مادة ٦١٨) إذا دفع صاحب الأرض للعامل زرعًا بقلا فقام عليه عاملًا حتى عقد الزرع ثم استحقت الأرض يخير المزارع بين أخذ نصف المقلوع أو رده ويرجع على صاحب الأرض بأجر مثله. (مادة ٦١٩) إذا دفع صاحب الأرض الأرض للعامل ودفع إليه البذر فزرعها ونبت الزرع ثم استحقت الأرض وقلعا الزرع قبل إدراك أو أن حصاده فاختار المزارع رد المقلوع فله الرجوع بأجر مثل عمله على صاحب الأرض وله أخذ نصف المقلوع ولا شيء له غيره. (مادة ٦٢٠) إذا دفع صاحب الأرض أرضه مزارعة والبذر من العامل ثم استحقت الأرض يأخذه المستحق بدون الزرع وله أن يأمر العامل بالقلع ولو كان الزرع بقلا ويكون مؤنة نصف القلع على صاحب الأرض ونصفها على المزارع والمزارع بالخيار إن شاء رضى بنصف المقلوع ولا يرجع على صاحب الأرض بشيء ما وإن شاء رد عليه المقلوع وضمنه قيمة حصته من الزرع مستحقًا للقرار لا مقلوعًا. الفصل الثاني (في المساقاة) (مادة ٦٢١) المساقاة هي معاقدة دفع الشجر والكروم إلى من يصلحها بجزء معلوم من ثمرها والمراد بالشجر كل ما ينبت في الأرض ويبقى بها سنة أو أكثر.

1 / 101