El Libro de las Revisiones
كتاب المراجعات
المراجعة 95
26 ربيع الأول سنة 1330
العذر في عدم قتل المارق
لعلهما رضي الله عنهما فهما استحباب قتله حملا منهما للأمر على الاستحباب لا على الوجوب، ولذا لم يقتلاه، أو ظنا أن قتله واجب كفائي، فتركاه اعتمادا على غيرهما من الصحابة لوجود من تتحقق به الكفاية منهم، ولم يكونا حين رجعا عنه خائفين من فوات الأمر بسبب هربه، إذ لم يخبراه بالقضية، والسلام.
س
المراجعة 96
29 ربيع الأول سنة 1330
رد العذر
الأمر حقيقة في الوجوب، فلا يتبادر الى الأذهان منه سواه، فحمله على الاستحباب مما لا يصح إلا بالقرينة ولا قرينة في المقام على ذلك، بل القرائن تؤكد إرادة المعنى الحقيقي، أعني الوجوب، فأنعم النظر في تلك الأحاديث تجد الأمر كما قلناه، وحسبك قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن هذا وأصحابه يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ثم لا يعودون فيه حتى يعود السهم في فوقه فاقتلوهم هم شر البرية، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لو قتل ما اختلف من أمتي رجلان، فإن هذا الكلام ونحوه، لا يقال إلا في إيجاب قتله والحض الشديد على ذلك.
وإذا راجعت الحدث في مسند أحمد، تجد الأمر بقتله متوجها الى أبي بكر خاصة، ثم الى عمر بالخصوص، فكيف والحال هذه يكون الوجوب كفائيا.
على أن الأحاديث صريحة بأنهما لم يحجما عن قتله إلا كراهة أن يقتلاه وهو على تلك الحال، من التخشع في الصلاة لا لشيء آخر، فلم يطيبا نفسا بما طابت له نفس
--- *** 481 )
Página 480