98

El Convencedor

المقنع

Investigador

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

Editorial

مؤسسة الإمام الهادي

Número de edición

الثانية

Año de publicación

1415 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Fiqh chií

وروي إذا شككت في المغرب ولم تدر واحدة صليت أم اثنتين، فسلم، ثم قم فصل ركعة .

وإن شككت في المغرب فلم تدر في ثلاث أنت أم في أربع وقد أحرزت الاثنتين في نفسك، وأنت في شك من الثلاث والأربع] فأضف إليها ركعة أخرى ولا تعتد بالشك، فان ذهب وهمك إلى الثالثة ] فسلم وصل ركعتين (وأربع سجدات) .

وسئل الصادق - عليه السلام - عمن لا يدري اثنتين صلى أم ثلاثا، قال: يعيد الصلاة . قيل: وأين ما روي عن رسول الله - صلى الله على وآله وسلم -: الفقيه لا يعيد الصلاة؟ قال:

Página 101