78

El Convencedor

المقنع

Investigador

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

Editorial

مؤسسة الإمام الهادي

Número de edición

الثانية

Año de publicación

1415 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Fiqh chií

سداه إبريسم ولحمته قطن أو كتان .

ولا يجوز أن يصلى في بيت فيه خمر محصور في آنية .

وروي أنه يجوز .

وإياك أن تصلي في ثوب أصابه خمر. ولا تصل في ثوب يكون في علمه مثال طير أو غير ذلك .

Página 81