76El ConvencedorالمقنعIbn Babawayh, al-Sayh al-Saduq - 381 AHالشيخ الصدوق - 381 AHEditorلجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهاديEditorialمؤسسة الإمام الهاديEdiciónالثانيةAño de publicación1415 AHUbicación del editorقمGénerosFiqh chií2 باب ما يصلى فيه من الثياب، وما لا يصلى فيه، وغير ذلكإعلم أن كل ما أكلت لحمه فلا بأس بالصلاة في شعره ووبره .ولا بأس بالصلاة في الفراء الخوارزمية، وما يدبغ بأرض الحجاز .ولا بأس بالصلاة في السنجاب والسمور ، والفنك .Página 79CopiarCompartirPreguntar a la IA