76

El Convencedor

المقنع

Investigador

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

Editorial

مؤسسة الإمام الهادي

Número de edición

الثانية

Año de publicación

1415 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Fiqh chií

2 باب ما يصلى فيه من الثياب، وما لا يصلى فيه، وغير ذلك

إعلم أن كل ما أكلت لحمه فلا بأس بالصلاة في شعره ووبره .

ولا بأس بالصلاة في الفراء الخوارزمية، وما يدبغ بأرض الحجاز .

ولا بأس بالصلاة في السنجاب والسمور ، والفنك .

Página 79