74

El Convencedor

المقنع

Investigador

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

Editorial

مؤسسة الإمام الهادي

Número de edición

الثانية

Año de publicación

1415 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Fiqh chií

وإياك وسدل الثوب في الصلاة، فإن أمير المؤمنين - عليه السلام - خرج على قوم يصلون قد أسدلوا أرديتهم فقال: مالكم قد أسدلتم ثيابكم، كأنكم يهود قد خرجوا من فهرهم؟ - يعني من بيعهم - .

ولا بأس بالصلاة في القميص الواحد إذا كان كثيفا .

ولا بأس برد «السلام عليكم» في صلاة مفروضة، تقول: «سلام عليكم» كما سلم عليك .

ولا بأس للمصلي أن يتقدم أمامه بعد أن يدخل في الصلاة إلى القبلة ما شاء، وليس له أن يتأخر .

Página 77