59El ConvencedorالمقنعIbn Babawayh, al-Sayh al-Saduq - 381 AHالشيخ الصدوق - 381 AHEditorلجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهاديEditorialمؤسسة الإمام الهاديEdiciónالثانيةAño de publicación1415 AHUbicación del editorقمGénerosFiqh chiíطيبا .وإن كان الميت أكله السبع فاغسل ما بقي منه، وإن لم يبق منه إلا عظام، جمعتها وغسلتها وصليت عليها، ودفنتها .وإذا ماتت جارية في السفر مع الرجال، فلا تغسل وتدفن كما هي بثيابها إن كانت بنت خمس سنين، وإن كانت بنت أقل من خمس سنين، فلتغسل ولتدفن .وإذا مسست ميتة فاغسل يدك، وليس عليك غسل، إنما يجب ذلك في الانسان وحده .Página 62CopiarCompartirPreguntar a la IA