500

El Convencedor

المقنع

Editor

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

Editorial

مؤسسة الإمام الهادي

Edición

الثانية

Año de publicación

1415 AH

Ubicación del editor

قم

Regiones
Irán
Imperios y Eras
Búyidas

فإن وجد مقتول فجاء رجلان إلى وليه، فقال أحدهما: أنا قتلته خطأ، وقال الآخر: أنا قتلته عمدا، فان أخذ بقول صاحب الخطأ لم يكن له على صاحب العمد شيء .

فإن قتل رجل رجلا في أشهر الحرم، فعليه الدية وصيام شهرين متتابعين من أشهر الحرم، وإذا دخل في هذين الشهرين العيد وأيام التشريق، فعليه أن يصوم، فإنه حق لزمه .

فإن شج رجل رجلا موضحة، وشجه آخر دامية في مقام فمات الرجل، فعليهما الدية في أموالهما نصفين لورثة الميت .

وإن قتل رجل امرأة متعمدا، فان شاء أولياؤها قتلوه وأدوا إلى أوليائه نصف الدية، وإلا أخذوا خمسة آلاف درهم، وإذا قتلت المرأة رجلا متعمدة، فان شاء أهله أن يقتلوها قتلوها، فليس يجني أحد جناية أكثر من نفسه ، وإن أرادوا الدية أخذوا عشرة آلاف درهم .

Página 515