493

El Convencedor

المقنع

Editor

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

Editorial

مؤسسة الإمام الهادي

Edición

الثانية

Año de publicación

1415 AH

Ubicación del editor

قم

Regiones
Irán
Imperios y Eras
Búyidas

والنصراني إذا أسلم، ثم رجع إلى النصرانية ثم مات، فميراثه لولده النصراني ، (وإذا تنصر) مسلم ثم مات، فميراثه لولده المسلمين .

وقال أبو عبد الله - عليه السلام - في الرجل النصراني تكون عنده المرأة النصرانية، فتسلم أو يسلم، ثم يموت أحدهما، قال: ليس بينهما ميراث .

وقيل له - عليه السلام -: رجل نصراني فجر بامرأة مسلمة، فأولدها غلاما، ثم مات النصراني وترك مالا، من يرثه؟ قال - عليه السلام -: يكون ميراثه لابنه من المسلمة .

قيل له: كان الرجل مسلما وفجر بامرأة يهودية، فولدت منه غلاما، ثم مات المسلم، لمن يكون ميراثه؟

قال - عليه السلام -: ميراثه لابنه من اليهودية .

Página 508