491

El Convencedor

المقنع

Editor

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

Editorial

مؤسسة الإمام الهادي

Edición

الثانية

Año de publicación

1415 AH

Ubicación del editor

قم

Regiones
Irán
Imperios y Eras
Búyidas

بعض .

وإذا غرق رجل وامرأة، أو سقط عليهما حائط، ولم يدر أيهما مات قبل صاحبه، فإنه يورث المرأة من الرجل، ثم يورث الرجل من المرأة ، وكذلك إذا كان الأب والابن، ورث الأب من الابن، ثم ورث الابن من الأب ، وإذا ماتا جميعا في ساعة واحدة، وخرجت أنفسهما جميعا في لحظة واحدة، لم يورث بعضهما من بعض .

وإذا مات رجل حر وترك أما مملوكة ، فان أمير المؤمنين - عليه السلام - أمر أن تشترى الأم من مال ابنها، ثم تعتق فيورثها .

وإذا ترك الرجل جارية أم ولده، ولم يكن ولده منها باقيا ، فإنها مملوكة للورثة، فإن كان ولده [منها] باقيا فإنها للولد، وهم لا يملكونها، لأن الانسان لا يملك أبويه ولا ولده.

فإن كان للميت ولد من غير هذه التي هي أم الولد، فإنها تجعل في نصيب ولدها إذا كانوا صغارا، فإذا أدركوا تولوا هم عتقها، فإن ماتوا من قبل أن يدركوا رجعت ميراثا لورثة الميت، كذا ذكره والدي - رحمه الله - في رسالته إلي .

وإذا ترك وارثا حرا ووارثا مملوكا، ورث الحر دون المملوك ، وإذا لم

Página 506