El Convencedor
المقنع
Investigador
لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي
Editorial
مؤسسة الإمام الهادي
Número de edición
الثانية
Año de publicación
1415 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
Fiqh chií
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
El Convencedor
Ibn Babawayh, al-Sayh al-Saduq d. 381 AHالمقنع
Investigador
لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي
Editorial
مؤسسة الإمام الهادي
Número de edición
الثانية
Año de publicación
1415 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
وإن جامعت أمتك وهي حائض تصدقت بثلاثة أمداد من طعام .
واعلم أن دم العذرة لا يجوز الشفرتين ، ودم الحيض حار يخرج بحرارة شديدة، ودم المستحاضة بارد يسيل منها وهي لا تعلم .
وإذا اشتبه على المرأة دم الحيض ودم القرحة، فربما كان في فرجها قرحة، فعليها أن تستلقي على قفاها وتدخل إصبعها، فإن خرج الدم (من الجانب الأيمن فهو من القرحة، وإن) خرج من الجانب الأيسر من الحيض ، وإن افتضها زوجها ولم يرقأ دمها، ولا تدري دم الحيض هو أم دم العذرة، فعليها أن تدخل القطنة، فان خرجت القطنة مطوقة بالدم فهو من العذرة، وإن خرجت القطنة
Página 52