487

El Convencedor

المقنع

Editor

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

Editorial

مؤسسة الإمام الهادي

Edición

الثانية

Año de publicación

1415 AH

Ubicación del editor

قم

Regiones
Irán
Imperios y Eras
Búyidas

فالمال لابن الأخ، وقال يونس بن عبد الرحمن : المال بينهما نصفان، وذكر الفضل: إن يونس غلط في هذه ، وما رويناه أن المال لابن الأخ.

واعلم أنه لا يتوارث أهل ملتين، والمسلم يرث الكافر، والكافر لا يرث المسلم ، ولو أن رجلا ترك ابنا مسلما وابنا ذميا، لكان الميراث للابن المسلم .

وكل من ترك ذا قرابة من أهل الذمة، وذا قرابة مسلما - ممن قرب نسبه أو بعد - لكان المسلم أولى بالميراث من الذمي، فلو كان الذمي إبنا وكان المسلم أخا أو عما أو ابن أخ أو ابن عم أو أبعد (من ذلك) ، لكان المسلم أولى بالميراث، كان الميت مسلما أو ذميا ، كذا ذكره والدي - رحمه الله - في رسالته إلي.

Página 502