480

El Convencedor

المقنع

Editor

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

Editorial

مؤسسة الإمام الهادي

Edición

الثانية

Año de publicación

1415 AH

Ubicación del editor

قم

Regiones
Irán
Imperios y Eras
Búyidas

فإن تركت المرأة زوجها وأبويها وإخوة وأخوات لأب وأم، أو لأب، فللأم السدس، وللزوج النصف، وما بقي فللأب، وسقط الإخوة والأخوات .

فإن تركت زوجها وأبويها وإخوة وأخوات لأم، فللزوج النصف، وللأم الثلث، وللأب السدس، وسقط الإخوة والأخوات .

فإن ترك أخا لأب وأم، أو لأب، أو لأم، فالمال كله له ، وكذلك إن ترك أخوين أو إخوة أو أخوات، فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين .

فإن ترك إخوة وأخوات لأم ما بلغوا فالمال بينهم بالسوية، الذكر والأنثى فيه سواء .

فإن ترك أخا لأب وأخا لأم، فللأخ من الأم السدس، وما بقي فللأخ من

Página 495