473El ConvencedorالمقنعIbn Babawayh, al-Sayh al-Saduq - 381 AHالشيخ الصدوق - 381 AHEditorلجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهاديEditorialمؤسسة الإمام الهاديEdiciónالثانيةAño de publicación1415 AHUbicación del editorقمGénerosJa'fari jurisprudence•RegionesIrán•Imperios y ErasBúyidasإن كانتا اثنتين أو أكثر من ذلك، فالمال بينهن بالسوية .وإذا ترك ابنا وابن ابن، فالمال كله للابن، وليس لابن الابن شيء، لأنه قد نزل ببطن .وإن ترك إبنا وابنة، أو بنين وبنات، فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين .وإن ترك ابن ابن وابن ابنة، فالمال لابن الابن لأنه أقرب .فان ترك ابن ابن وابن ابن ابن ، فالمال كله لابن الابن لأنه أقرب ، وكذلك إذا ترك ثلاث بنات (أو بني) ابن ابن أو أكثر من ذلك، وثلاث بنات أوPágina 488CopiarCompartirPreguntar a la IA