455

El Convencedor

المقنع

Editor

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

Editorial

مؤسسة الإمام الهادي

Edición

الثانية

Año de publicación

1415 AH

Ubicación del editor

قم

Regiones
Irán
Imperios y Eras
Búyidas

وقال أبو عبد الله - عليه السلام - في امرأة أرضعت ابن جاريتها: أنها تعتقه .

وروي في مملوكة أرضعتها مولاتها بلبنها أنه [لا] يحل بيعها .

وإذا جذم العبد فلا رق عليه .

وإذا أقر حر أنه عبد أخذ بما أقر به .

وإذا باع رجل مملوكا وله مال، فإن كان علم مولاه الذي باعه أن له مالا فالمال للمشتري، وإن لم يعلم البائع فالمال له .

وسئل موسى بن جعفر - عليه السلام - عن بيع الولاء ، فقال: لا يحل

Página 469