453El ConvencedorالمقنعIbn Babawayh, al-Sayh al-Saduq - 381 AHالشيخ الصدوق - 381 AHEditorلجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهاديEditorialمؤسسة الإمام الهاديEdiciónالثانيةAño de publicación1415 AHUbicación del editorقمGénerosJa'fari jurisprudence•RegionesIrán•Imperios y ErasBúyidasوسئل أبو عبد الله - عليه السلام - عن قول الله تبارك وتعالى: ﴿وآتوهم من مال الله الذي آتاكم﴾ قال:الذي أضمرت أن تكاتبه عليه لا تقول: أكاتبه بخمسة آلاف وأترك ألفا له، ولكن أنظر الذي أضمرت عليه فاعطه منه .وروي في تفسير قول الله عز وجل: ﴿فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا﴾ إن علمتم لهم مالا .وروي في تفسيرها: إذا رأيتموهم يحبون آل محمد - صلى الله على وآله وسلم - فارفعوهم درجة .والمكاتب يجوز عليه جميع ما شرطت عليه ، فلو أن رجلا كاتب مملوكا واشترط عليه أن لا يبرح إلا باذنه حتى يؤدي مكاتبته، لما جاز له أن يبرح إلا بإذنه .وإن مات مكاتب وقد أدى بعض مكاتبته، وله ابن من جارية، وترك مالاPágina 467CopiarCompartirPreguntar a la IA