439

El Convencedor

المقنع

Editor

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

Editorial

مؤسسة الإمام الهادي

Edición

الثانية

Año de publicación

1415 AH

Ubicación del editor

قم

Regiones
Irán
Imperios y Eras
Búyidas

ولا تأكل على مائدة يشرب عليها الخمر .

ولا تصل في بيت فيه خمر محصور في آنية ، وقد روي فيه رخصة .

ولا بأس أن تصلي في ثوب أصابه خمر، لأن الله حرم شربها (ولم يحرم) الصلاة في ثوب أصابته .

قال والدي - رحمه الله - في وصيته إلي: إعلم يا بني أن أصل الخمر من الكرم، إذا أصابته النار أو غلى من غير أن تصيبه النار فيصير أسفله أعلاه، فهو خمر لا يحل شربه، إلا أن يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه .

Página 453