433El ConvencedorالمقنعIbn Babawayh, al-Sayh al-Saduq - 381 AHالشيخ الصدوق - 381 AHEditorلجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهاديEditorialمؤسسة الإمام الهاديEdiciónالثانيةAño de publicación1415 AHUbicación del editorقمGénerosJa'fari jurisprudence•RegionesIrán•Imperios y ErasBúyidasثوب الرجل قطع .وليس على الأجير ولا على الضيف قطع، لأنهما مؤتمنان .وإن وجد رجل ينبش قبرا فليس عليه قطع ، إلا أن يؤخذ وقد نبش مرارا، فإذا كان كذلك قطعت يمينه .والأشل إذا سرق قطعت يمينه على كل حال .وضيف الضيف إذا سرق قطع، لأنه دخل دار الرجل بغير إذنه .Página 447CopiarCompartirPreguntar a la IA