430El ConvencedorالمقنعIbn Babawayh, al-Sayh al-Saduq - 381 AHالشيخ الصدوق - 381 AHEditorلجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهاديEditorialمؤسسة الإمام الهاديEdiciónالثانيةAño de publicación1415 AHUbicación del editorقمGénerosJa'fari jurisprudence•RegionesIrán•Imperios y ErasBúyidas3 باب حد السرقةسئل أمير المؤمنين - عليه السلام - عن أدنى ما يقطع فيه السارق، فقال - عليه السلام -: ثلث دينار .وفي حديث آخر: يقطع السارق في ربع دينار .وروي أنه يقطع في خمس دينار أو في (شيء قيمته) ذلك .وروي أنه يقطع في (عشرة دراهم) .Página 444CopiarCompartirPreguntar a la IA