430

El Convencedor

المقنع

Editor

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

Editorial

مؤسسة الإمام الهادي

Edición

الثانية

Año de publicación

1415 AH

Ubicación del editor

قم

Regiones
Irán
Imperios y Eras
Búyidas

3 باب حد السرقة

سئل أمير المؤمنين - عليه السلام - عن أدنى ما يقطع فيه السارق، فقال - عليه السلام -: ثلث دينار .

وفي حديث آخر: يقطع السارق في ربع دينار .

وروي أنه يقطع في خمس دينار أو في (شيء قيمته) ذلك .

وروي أنه يقطع في (عشرة دراهم) .

Página 444