428

El Convencedor

المقنع

Editor

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

Editorial

مؤسسة الإمام الهادي

Edición

الثانية

Año de publicación

1415 AH

Ubicación del editor

قم

Regiones
Irán
Imperios y Eras
Búyidas

حد .

وإذا قال الرجل لامرأته: لم أجدك عذراء، لم يكن عليه الحد .

وإذا قذف الرجل امرأته، لاعنها وفرق بينهما، ولم تحل له أبدا، وإن كذب نفسه قبل أن يلاعنها، جلد الحد ولم يفرق بينهما ، وألزم الولد .

وإذا قذف الرجل ابن الملاعنة جلد الحد ثمانين .

وإذا قذف الرجل امرأته فليس لها أن تعفو [عنه، ولا كرامة] .

[وقد روي أن لها ذلك] .

Página 442