406El ConvencedorالمقنعIbn Babawayh, al-Sayh al-Saduq - 381 AHالشيخ الصدوق - 381 AHEditorلجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهاديEditorialمؤسسة الإمام الهاديEdiciónالثانيةAño de publicación1415 AHUbicación del editorقمGénerosJa'fari jurisprudence•RegionesIrán•Imperios y ErasBúyidasواعلم أن الضب والفأرة والقرد والخنزير مسوخ لا يجوز أكلها ، وكل مسخ حرام ، ولا تأكل الأرنب (فإنه مسخ حرام) .وقال رسول الله - صلى الله على وآله وسلم - كل ذي ناب من السباع، ومخلب من الطير، والحمر الإنسية حرام .والكلب نجس . ولا تأكل من السباع شيئا على الجملة . وإياك أن تجعل جلد الخنزير دلوا تستقي به الماء .Página 419CopiarCompartirPreguntar a la IA