398

El Convencedor

المقنع

Editor

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

Editorial

مؤسسة الإمام الهادي

Edición

الثانية

Año de publicación

1415 AH

Ubicación del editor

قم

Regiones
Irán
Imperios y Eras
Búyidas

وإن نذر رجل نذرا ولم يسم شيئا فهو بالخيار، إن شاء تصدق بشيء ، وإن شاء صلى ركعتين، وإن شاء صام يوما .

وإذا نذر أن يتصدق بمال كثير ولم يسم مبلغه، فإن الكثير ثمانون دينارا ، لقول الله عز وجل:

﴿لقد نصركم الله في مواطن كثيرة﴾ وكانت ثمانين موطنا .

فان صام رجل يوما أو شهرا لم يسمه في النذر فأفطر فلا كفارة عليه، إنما عليه أن يصوم مكانه يوما أو شهرا على حسب ما نذر .

فان نذر أن يصوم يوما معروفا أو شهرا معروفا، فعليه أن يصوم ذلك اليوم أو ذلك الشهر، فإن لم يصمه أو صامه فأفطر فعليه الكفارة .

وإن نذر رجل أن يصوم يوما، فوقع ذلك اليوم على أهله، فعليه أن يصوم

Página 411