386

El Convencedor

المقنع

Editor

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

Editorial

مؤسسة الإمام الهادي

Edición

الثانية

Año de publicación

1415 AH

Ubicación del editor

قم

Regiones
Irán
Imperios y Eras
Búyidas

الموضع الذي قال فيه ما قال، فيكذب نفسه .

ولا تجوز شهادة شارب الخمر، ولا مقامر، ولا من يلعب بالشطرنج والنرد، ولا أجير لصاحبه، ولا تابع لمتبوع ، (ولا تجوز شهادة على شهادة في الحدود) .

ولا تجوز شهادة الرجل لشريكه إلا فيما لا يعود نفعه عليه .

وقضى أمير المؤمنين - عليه السلام - في رجل استودع رجلا دينارين، واستودعه آخر دينارا فضاع دينار منها، أن لصاحب الدينارين دينارا، ويقتسمان في الدينار الباقي فيجعل بينهما نصفين .

Página 398