377

El Convencedor

المقنع

Editor

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

Editorial

مؤسسة الإمام الهادي

Edición

الثانية

Año de publicación

1415 AH

Ubicación del editor

قم

Regiones
Irán
Imperios y Eras
Búyidas

فان أعطى رجل رجلا مالا مضاربة، ونهاه (من أن) يخرج من البلاد فخرج به، فإنه يضمن المال إن هلك، والربح بينهما .

وكان أمير المؤمنين - عليه السلام - يضمن القصار والصائغ، وكل من أخذ شيئا ليصلحه فأفسده .

وكان أبو جعفر - عليه السلام - يتفضل على القصار والصائغ إذا كان مأمونا .

Página 387