373

El Convencedor

المقنع

Editor

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

Editorial

مؤسسة الإمام الهادي

Edición

الثانية

Año de publicación

1415 AH

Ubicación del editor

قم

Regiones
Irán
Imperios y Eras
Búyidas

باب الرهن، والوديعة، والعارية، وغير ذلك

إذا رهن رجل عندك رهنا على أن يخرجه إلى أجل فلم يخرجه، فليس لك أن تبيعه، فإن الرهن رهن إلى يوم القيامة، فان اشترط أنه إن لم يحمل في يوم كذا وكذا فبعه، فلا بأس أن تبيعه إذا جاء الأجل ولم يحمل ، وإن كان فيه فضل فبعه وأمسك ما فضل حتى يجيء صاحبه فرد عليه، وإن كان فيه نقصان فعلى الله الأجر .

فان رهن رجل عند رجل دارا فاحترقت أو انهدمت ، فإن ماله في تربة الأرض، فان رهن عنده مملوكا فأجذم أو رهن عنده متاعا فلم ينشر المتاع ولم

Página 383