37

El Convencedor

المقنع

Investigador

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

Editorial

مؤسسة الإمام الهادي

Número de edición

الثانية

Año de publicación

1415 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Fiqh chií

وإذا دخلت الحمام فاغتسلت، وأصاب جسدك جنبا أو غيره فلا بأس .

وإذا اجتمع المسلم واليهودي والنصراني، إغتسل المسلم قبلهما من الحوض .

وإن كان بك جروح أو قروح وأجنبت ، فلا تغتسل إن خفت على نفسك .

ولا بأس أن تغتسل المرأة وزوجها من إناء واحد، ولكن تغتسل بفضله ولا يغتسل بفضلها .

ولا بأس أن تقرأ القرآن كله وأنت جنب، إلا العزائم التي يسجد فيها، وهي: سجدة لقمان ، وحم السجدة، والنجم، وسورة إقرأ باسم ربك .

ولا يجوز لك أن تمس المصحف وأنت جنب ، ولا بأس أن يقلب لك

Página 40