37El ConvencedorالمقنعIbn Babawayh, al-Sayh al-Saduq - 381 AHالشيخ الصدوق - 381 AHEditorلجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهاديEditorialمؤسسة الإمام الهاديEdiciónالثانيةAño de publicación1415 AHUbicación del editorقمGénerosJa'fari jurisprudence•RegionesIrán•Imperios y ErasBúyidasوإذا دخلت الحمام فاغتسلت، وأصاب جسدك جنبا أو غيره فلا بأس .وإذا اجتمع المسلم واليهودي والنصراني، إغتسل المسلم قبلهما من الحوض .وإن كان بك جروح أو قروح وأجنبت ، فلا تغتسل إن خفت على نفسك .ولا بأس أن تغتسل المرأة وزوجها من إناء واحد، ولكن تغتسل بفضله ولا يغتسل بفضلها .ولا بأس أن تقرأ القرآن كله وأنت جنب، إلا العزائم التي يسجد فيها، وهي: سجدة لقمان ، وحم السجدة، والنجم، وسورة إقرأ باسم ربك .ولا يجوز لك أن تمس المصحف وأنت جنب ، ولا بأس أن يقلب لكPágina 40CopiarCompartirPreguntar a la IA