366

El Convencedor

المقنع

Editor

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

Editorial

مؤسسة الإمام الهادي

Edición

الثانية

Año de publicación

1415 AH

Ubicación del editor

قم

Regiones
Irán
Imperios y Eras
Búyidas

الحق ضمانه فقد برئ الميت منه، ولزم الضامن رده عليه .

وإن مات رجل ولك عليه دين، فان جعلته في حل منه ، كان لك بكل درهم عشرة، وإن لم تحلله ، كان لك بكل درهم درهم .

وإن كان على الرجل دين ولم يكن له مال وكان لابنه مال ، فلا بأس أن يأخذ من مال ابنه فيقضي دينه .

وإن كان لك على رجل مال وكان معسرا، وأنفق ما أخذه منه في طاعة الله فنظرة إلى ميسرة، وهو أن يبلغ خبره الإمام فيقضي عنه دينه، أو يجد الرجل الطول فيقضي دينه، وإن كان أنفق ما أخذه منك في معصية الله فطالبه بحقك، فليس هو من أهل هذه الآية التي قال الله عز وجل: ﴿فنظرة إلى ميسرة﴾ .

Página 376