358

El Convencedor

المقنع

Editor

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

Editorial

مؤسسة الإمام الهادي

Edición

الثانية

Año de publicación

1415 AH

Ubicación del editor

قم

Regiones
Irán
Imperios y Eras
Búyidas

وسئل أبو عبد الله - عليه السلام - عن الرجل يبضعه الرجل ثلاثين درهما في ثوب، وآخر بعشرين درهما في ثوب، فبعث بالثوبين فلم يعرف هذا ثوبه ولا هذا ثوبه، فقال: يباع الثوبان جميعا فيعطى صاحب الثلاثين ثلاثة أخماس الثمن، ويعطى صاحب العشرين خمسي الثمن، قيل: فإن قال صاحب العشرين لصاحب الثلاثين: إختر أيهما شئت؟ قال: قد أنصفه .

واعلم أن من ترك دارا أو عقارا أو أرضا في يد غيره، فلم يتكلم ولم يطلب ولم يخاصم في ذلك عشر سنين، فلا حق له .

وإذا أعطيت رجلا مالا فجحدك عليه وحلف، ثم أتاك بالمال بعد مدة وبما ربح فيه، وندم على ما كان منه، فخذ منه رأس مالك ونصف الربح، ورد عليه نصف الربح، فإنه تائب .

وقال النبي - صلى الله على وآله وسلم -: من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له فليرض، ومن لم

Página 368