350El ConvencedorالمقنعIbn Babawayh, al-Sayh al-Saduq - 381 AHالشيخ الصدوق - 381 AHEditorلجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهاديEditorialمؤسسة الإمام الهاديEdiciónالثانيةAño de publicación1415 AHUbicación del editorقمGénerosJa'fari jurisprudence•RegionesIrán•Imperios y ErasBúyidasأرادا فصالا عن تراض منهما كان حسنا، والفصال: الفطام) .ولا يضار الرجل المرأة إذا طلقها ليضيق عليها حتى تنتقل قبل أن تنقضي عدتها، فإن الله تعالى قد نهى عن ذلك فقال: ﴿ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن﴾ .[وإذا طلق الرجل امرأته وبينهما ولد، فالمرأة أحق بالولد، ما لم تتزوج] .Página 360CopiarCompartirPreguntar a la IA