348

El Convencedor

المقنع

Editor

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

Editorial

مؤسسة الإمام الهادي

Edición

الثانية

Año de publicación

1415 AH

Ubicación del editor

قم

Regiones
Irán
Imperios y Eras
Búyidas

وفي حديث آخر إن لم يكن دخل بها وقد فرض لها مهرا، فلها نصفه ولها الميراث، وعليها العدة ، [وهو الذي أعتمده وأفتي به] .

وعدة الأمة إذا توفي عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا ، وروي شهران وخمسة أيام، وعدة الأمة المطلقة التي لا تحيض شهر ونصف .

والعبد إذا كانت تحته أمة وطلقها تطليقة، ثم أعتقا جميعا كانت عنده على تطليقة واحدة .

ولا بأس أن تحج المتوفى عنها زوجها، وتنقلب إلى أهلها إن شاءت .

Página 358