346

El Convencedor

المقنع

Editor

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

Editorial

مؤسسة الإمام الهادي

Edición

الثانية

Año de publicación

1415 AH

Ubicación del editor

قم

Regiones
Irán
Imperios y Eras
Búyidas

ثم تقول المرأة: غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيما رماها به، ثم يفرق بينهما ولا تحل له أبدا، ودرئ عنها الحد، وإن لم تفعل رجمت .

فان دعا أحد ولدها ابن الزانية جلد الحد، فان ادعى الرجل به بعد الملاعنة نسب إليه، فان مات الأب ورثه الابن، وإن مات الابن لم يرثه الأب، وميراثه لأمه، فان ماتت أمه فميراثه لأخواله .

وإذا قذف الرجل امرأته وهي خرساء فرق بينهما .

ولا يحصن الحر المملوكة، ولا المملوك الحرة .

والعبد إذا قذف امرأته تلاعنا كما يتلاعن الحر .

Página 356