338

El Convencedor

المقنع

Editor

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

Editorial

مؤسسة الإمام الهادي

Edición

الثانية

Año de publicación

1415 AH

Ubicación del editor

قم

Regiones
Irán
Imperios y Eras
Búyidas

لبن .

وروي: ما للناس والتخيير؟ إنما ذلك شيء خص الله به نبيه - صلى الله على وآله وسلم - .

وأما الخلع، فلا يكون إلا من قبل المرأة، وهي أن تقول لزوجها: لا أبر لك قسما ، ولا أطيع لك أمرا، ولا أغتسل لك من جنابة، ولأوطئن فراشك غيرك، ولأدخلن بيتك من تكرهه، ولا أقيم حدود الله، فإذا قالت هذا لزوجها، فقد حل له ما أخذ منها، (وإن كان أكثر مما أعطاها من الصداق، وقد بانت منه، وحلت للزواج بعد انقضاء عدتها) ، وحل له أن يتزوج أختها من ساعته، ويقول: إن رجعت في شيء مما وهبته فأنا أملك ببضعك، فان هو راجعها رد عليها ما أخذ منها، وهي على تطليقتين، وكان الخلع له تطليقة واحدة ، وعدتها عدة المطلقة،

Página 348