327El ConvencedorالمقنعIbn Babawayh, al-Sayh al-Saduq - 381 AHالشيخ الصدوق - 381 AHEditorلجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهاديEditorialمؤسسة الإمام الهاديEdiciónالثانيةAño de publicación1415 AHUbicación del editorقمGénerosJa'fari jurisprudence•RegionesIrán•Imperios y ErasBúyidasوعق عنه إذا كان ذكرا فذكرا، وإن كان أنثى فأنثى .ولا يأكل الأبوان العقيقة، وإذا أكلت الأم منها لم ترضعه .وتطعم القابلة من العقيقة الرجل والورك فإذا أردت ذبحها فقل: بسم الله ، منك ولك عقيقة فلان بن فلان، على ملتك ودينك وسنة رسولك .وروي عن أبي جعفر - عليه السلام - أنه قال: إذا لم يعق عن الصبي وضحي عنه أجزأه ذلك عن عقيقته .Página 336CopiarCompartirPreguntar a la IA