325

El Convencedor

المقنع

Editor

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

Editorial

مؤسسة الإمام الهادي

Edición

الثانية

Año de publicación

1415 AH

Ubicación del editor

قم

Regiones
Irán
Imperios y Eras
Búyidas

ما يكسوها فلا بأس أن يبيعها .

وقال الصادق - عليه السلام -: لبن اليهودية والنصرانية والمجوسية أحب إلي من لبن ولد الزنا. ولا بأس بلبن ولد الزنا إذا جعل مولى الجارية الذي فجر بها في حل .

ولا يجوز للرجل أن يتزوج أخت أخيه من الرضاعة .

وقال النبي - صلى الله على وآله وسلم - يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب .

Página 333