322

El Convencedor

المقنع

Editor

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

Editorial

مؤسسة الإمام الهادي

Edición

الثانية

Año de publicación

1415 AH

Ubicación del editor

قم

Regiones
Irán
Imperios y Eras
Búyidas

ولا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم وشد العظم .

وسئل أبو جعفر - عليه السلام - هل لذلك حد؟ فقال: لا يحرم من الرضاع إلا رضاع يوم وليلة أو (خمس عشرة) رضعة متواليات لا يفصل بينهن .

[وروي أنه لا يحرم من الرضاع إلا رضاع خمسة عشر يوما ولياليهن ليس بينهن رضاع .

وروي أنه لا يحرم من الرضاع إلا ما كان حولين كاملين .

وروي لا يحرم من الرضاع إلا ما ارتضع من ثدي واحد سنة ] .

Página 330