319

El Convencedor

المقنع

Editor

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

Editorial

مؤسسة الإمام الهادي

Edición

الثانية

Año de publicación

1415 AH

Ubicación del editor

قم

Regiones
Irán
Imperios y Eras
Búyidas

وفي حديث آخر: إن قبلت ومرت فالقوابل أكثر من ذلك، وإن قبلت وربت حرمت عليه .

وإذا تزوج الرجل المرأة فأرخى الستر، وأغلق الباب، ثم أنكرا جميعا المجامعة فلا يصدقان، لأنها تدفع عن نفسها العدة، ويدفع عن نفسه المهر .

ولا يجوز للمحرم أن يتزوج، ولا يزوج المحل ، وإذا تزوج (في إحرامه) فرق بينهما، (ولا تحل له) أبدا .

وإذا نظر الرجل إلى امرأة نظر شهوة، ونظر منها إلى ما يحرم على غيره، لم تحل لأبيه ، ولا لابنه .

وإذا تزوج الرجل في مرضه ودخل بها ورثته، وإن لم يدخل بها لم ترثه،

Página 327