316

El Convencedor

المقنع

Editor

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

Editorial

مؤسسة الإمام الهادي

Edición

الثانية

Año de publicación

1415 AH

Ubicación del editor

قم

Regiones
Irán
Imperios y Eras
Búyidas

[وروي في حديث آخر: أنه إذا لم يطق إطعام ستين مسكينا صام ثمانية عشر يوما ].

وروي أن أبا عبد الله - عليه السلام - قال: إذا قال الرجل لامرأته: هي عليه كظهر أمه، فليس عليه شيء (إذا لم) ينو بذلك التحريم .

وقال أبو جعفر - عليه السلام -: ما أحب للرجل المسلم أن يتزوج ضرة كانت لأمه مع غير أبيه .

وإذا تزوج الرجل امرأة على حكمها أو على حكمه، فمات قبل أن يدخل بها، فلها المتعة والميراث، ولا مهر لها، وإن طلقها لم يجاوز بحكمها عليه خمسمائة درهم مهور نساء النبي - صلى الله على وآله وسلم - .

Página 324